الحكومة تقر مسودة قانون حقوق الطفل
04-18-2022
نادين النمري
عمان- بعد مخاض استمر أكثر من 3 سنوات، أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس مسودة قانون حقوق الطفل.
وكتب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “مجلس الوزراء، اقر قانون حقوق الطفل، وشكر الوزير في التغريدة المجلس الوطني لشؤون الاسرة، ووزارات: الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، والاطراف التي عملت لاصدار القانون”.
وقال المفلح في تصريح لـ “الغد” إن “اقرار مسودة القانون من قبل مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، هو دفعة قوية بخصوص التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 2006”.
كما اعتبر أن إقرار المسودة استثمار بالطفولة وهو ما سيكون بصالح العملية التنموية، لافتا إلى أن “تطبيق القانون سيترتب عليه كلف مالية إضافية للخزينة لكننا توصلنا بنصوص قانونية للتطبيق خلال عدة سنوات تحديدا في مجالي التعليم والصحة”.
اما البرامج المتعلقة بعمل وزارة التنمية الاجتماعية فأوضح المفلح أن “الخدمات المذكورة في المسودة يتم تطبيقها والعمل بها ابتداء والمواد جاءت لضمان تحقيق مبدا المصلحة الفضلى للطفل”.
من جهته، وصف الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي في تصريح لـ”الغد” القرار بانه “إنجاز جيد”، لكنه قال “ما زلنا في منتصف الطريق، فالنصف الآخر يتعلق بموافقة مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان بعد رفعه اليه بعد مناقشته”.
وأضاف “نأمل أن تسير المناقشات في مجلس الأمة لضمان ان نخرج بقانون حقوق طفل يليق بالأردن”، لافتا في ذلك إلى أهمية المناقشات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب بهذا الصدد.
أما ما يخص تفاصيل القانون قال مقدادي إن “القانون جاء ترجمة لاتفاقية حقوق الطفل وهذه الترجمة ضمنت في مواد قانونية في مسودة القانون التي صادق عليها مجلس الوزراء”.
وزاد “ركز القانون على القضايا التي تهم المجتمع”، معتبرا ان القانون يوئسس أهمية التنمية في القضايا التي تؤرقنا مثل التعليم، التسرب المدرسي والتوسع في رياض الأطفال والرعاية الصحية، الحماية من العنف، ورفاه الأطفال وتنميتهم.
وأوضح ان “القانون لم يكن فضفاضا انما جاءت مواده لتخصص كل وزارة وجهة بعينها لما هو مطلوب منها توفيره”، معتبرا ان هذا التخصيص هو الضمانة للتنفيذ.
وأشار ان “القانون نص على أن يقوم المجلس باصدار تقارير دورية لقياس نفاذ القانون يتم تسليمها لمجلس الوزراء”.
وكان المجلس، أعلن البدء باعداد مسودة القانون نهاية العام 2015 وبحسب الاسباب الموجبة للقانون، فإن الغاية منه توفير مرجعية قانونية عامة لحقوق الطفل، فضلًا عن تغطية الفجوات التشريعية، ورفع المسودة الى مجلس الوزراء في اذار (مارس) 2019، لكن إقرارها تأخر بحجة الكلفة المالية لمشروع القانون.
وبحسب دراسة الأثر المالي لمشروع لقانون التي حصلت عليها “الغد”، فإن كلفته تقدر بـ78 مليون دينار، يبلغ منها تعزيز الخدمات الصحية بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحية الأولية 56 مليونا، وتعزيز الخدمات التعليمية والتوسع بزيادة المراحل التعليمية الإلزامية، بما فيها رياض الأطفال بـ21 مليونا.
ولمواجهة اشكالية الكلفة المالية، راتجع ديوان التشريع والرأي في شباط (فبراير) الماضي القانون، ووضع مددا زمنية لنفاذ القضايا التي يترتب عليها تكاليف مالية، بمدد زمنية حدها الاعلى 10 سنوات.
ووفق الأسباب الموجبة للقانون، فإن “القانون صمام الأمان الذي ينظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية، وإن إقراره، الضمانة للتحقق من تنفيذ المملكة ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
ونصت المسودة على الخدمات المقدمة ونوعيتها، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وعلاج وتأهيل الطفل”، كما استحدث مشروع القانون، نقاطا لم تكن واردة في تشريعات سابقة، اذ ان ابرز التعديلات، تكمن في استحداث نص قانوني يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى في كافة الاجراءات.
كما تؤكد المسودة الحقوق الاساسية للطفل، كالحق بالحياة والصحة والتعبير والخصوصية، وعدم تعريضه للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية له، والتنسيق بين الجهات لتوفيرها، واستحداث نص قانوني لتوفير طبيب أطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، واستحداث نص لحماية الطفل من الجرائم الالكترونية.
وتعالج الفجوات في قانون التربية والتعليم، المتعلقة بالحق بالتعليم، ففي وقت ينص فيه قانون وزارة التربية على الزامية التعليم الأساسي، فانها لا تضمن اجراءات خاصة لحماية الأطفال من التسرب المدرسي.
وتتناول الحق بالترفيه واللعب، اذ استحدثت نصا يتعلق بحق الطفل في المشاركة ببرامج الترفيه وتطوير المواهب وتوفيرها من الجهات ذات العلاقة، وخصصت بنودا للتعامل مع حالات الاطفال الأكثر ضعفا وحاجة للمساعدة، وفئات الأطفال ذوي الإعاقة وفاقدي السند الاسري وضحايا الادمان.
وأكد المشروع، الحق بالتعليم المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية، وإلزام ولي امر الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، واتخاذ تدابير منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، والزام المؤسسات التعليمية بالحفاظ على كرامته، وحظر العنف في المدارس، بما فيها العقاب الجسدي أو المهين. وان تحدد وزارة التربية آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية، وتتيحها للطفل ووالديه، وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.
وحرصت المسودة على منع التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ونصت على “ضمان حق هذه الفئة من الأطفال بإصدار الوثائق الرسمية كالشهادات او الهوية الشخصية، او الارقام الوطنية دون أي علامات خاصة”.
وتضمن المشروع، نصا صريحا يمنع الضرب التأديبي للابناء من الوالدين، اذ نص على ألا “تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة والتي حددتها المادة السابقة بالحالات التي تشكل تهديدا للطفل”، ويقصد بالافعال “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال”.
وتعتبر هذه المادة في قانون حقوق الطفل، حلا لإشكالية المادة (62) من قانون العقوبات، والتي تبيح الضرب التأديبي، وتنص الفقرة (أ) من المادة (62) المذكورة على انه “يجيز القانون انواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم، على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم، وفق ما يبيحه العرف العام”.