قانون حقوق الطفل

قانون رقم 17 لسنة 2022

قانون حقوق الطفل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هـذا القـانـون (قــانــون حقــوق الـطفـل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ-مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقاً للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

المادة3- تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على تاريخ ميلاد الطفل .

المادة4- للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.

المادة 5- أ- لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال.

ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة.

المادة 6- أ- للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية.

ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أوالقيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه الحاق الضرر به.

ج- للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .

المادة 7- مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :-

 أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على ان تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسِّنه ودرجة نضجه.

ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الاجرائية المعمول بها.

المادة 8- أ-مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

ب-تلتزم الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الاباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها.

المادة 9- للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية.

المادة 10-   

أ- للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

ب- تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي  في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته.

ج- تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الخدمات الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لخدمات الرعاية الصحية للاطفال.

د- تتخذ وزارة الصحة الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تبدأ بتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.

 هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ المهام والواجبات المترتبة على وزارة الصحة وفقا لأحكام هذه المادة ومراحل التنفيذ والفئات والأعمار المستهدفة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 11- تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-

أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.

ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .

ج- الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.

د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.

هـ- تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.

و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.

ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.

ح- ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية او المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

المادة 12-

أ- للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

ب- يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية او مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 13- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

المادة 14- للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15-   

أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور.

ب- يلتزم والدا الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية.

المادة 16- تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:-

أ‌- منع تسرب الطفل أوانقطاعه عن التعليم.

ب‌- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما       يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية .

 د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .

المادة 17-

أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي :-

1-    تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.

2-    الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.

ب - تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

المادة 18-

أ- مع مراعاة حق الولي  أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.

 ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكفل الجهات المختصة للطفل ما يلي:-

1-توفير حدائق وأماكن آمنه ومجانية وفق الامكانيات المتاحة.

2-مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها.

3- وضع أسس اختيار وتدريب العاملين في المجالات الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية للأطفال.

المادة19- على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات.

المادة 20- مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

المادة 21-

أ- يحظر مايلي:-

1-    تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.

2-    تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية.

3-    تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول.

4-    إهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه او الشخص الموكل برعايته عند صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه.

ب - يلتزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتبليغ الجهات المختصة.

ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها المتابعة الدورية للحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن ابقاء الطفل في محيطه الأسري ما أمكن.

المادة 22-

أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.

ب- لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية.

ج- يحظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية غير ذلك .

المادة 23- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:

أ‌- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية .

ب‌-للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته .

المادة 24-

أ- للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب-تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني امام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.

 

المادة 25- مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التعليم العام ودمجه في المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.

ب-اذا تعذر التحاق الطفل ذي الاعاقة بالتعليم العام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام               التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول اليها.

 

المادة 26-

أ- للطفل ذي الإعاقة الحق في التدريب والتأهيل المهني عند بلوغه سن العمل في مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال.

ب- في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل مهني خاصة في مؤسسات أو مراكز تأهيلية تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان اقامته أو يسهل الوصول إليها.

 المادة 27-

أ- للطفل ذي الإعاقة حق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.

ب- تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.

 المادة 28-

أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع.

ب-  تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة.

ج- يراعى في المواد والبرامج الإعلامية الموجهة للأطفال أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها والاستفادة منها.

 

المادة 29- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة في تلك الدور.

 

المادة 30- مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية .

 

المادة 31- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أ‌-  يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار.

ب‌-   يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.

 

المادة 32- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.